المحقق الحلي
24
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
والجد للأب ، والوكيل ، والوصي ، والحاكم ، وأمينه ، فلو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليّه على الأظهر . ولا يكفي سكوته مع العلم ، ولا مع حضور العقد ، فإن لم يجز كان له انتزاعه من المشتري ، ويرجع المشتري على البائع بما دفعه اليه ، وما اغترمه من نفقة ، أو عوض عن أجرة أو نماء ، إذا لم يكن عالما انه لغير البائع ، أو ادعى البائع ان المالك أذن له ، وإن لم يكن كذلك لم
--> ( 1 ) يشير بالأظهر إلى خلاف الشيخ في الخلاف وابني زهرة وإدريس وجماعة من المتأخرين على عدم صحة بيع الفضولي علما بأن الشيخ رحمه اللّه في النهاية ص 385 وافق القائلين بالصحة ، هذا ولكلّ واحد من صاحبي الجواهر والحدائق كلام ليس بالقصير حول هذه المسألة فنصر الأول القائلين بالصحة ، ونصر الثاني القائلين بالعدم حريّ بالطالب أن يتدبّرهما ( انظر الحدائق 18 ص 376 فما بعدها ، والجواهر 22 ص 282 فما بعدها ) . ( 2 ) اغترمه : أدّاه .